السيد الخوئي
164
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 34 ) لو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزايد على مقدار الحرام في
السيد الخوئي
164
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 34 ) لو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزايد على مقدار الحرام في